المحقق الحلي

290

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

سبع سنين وقيل تسعا وقيل الأم أحق بها ما لم تتزوج والأول أظهر ثم يكون الأب أحق بها . ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى وكان الأب أحق بهما . ولو مات كانت الأم أحق بهما من الوصي وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به وإن تزوجت ف لو أعتق كان حكمه حكم الحر . فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب فإن عدم قيل كانت الحضانة للأقارب وترتبوا ترتيب الإرث نظرا إلى الآية وفيه تردد . فروع أربعة على هذا القول الأول قال الشيخ رحمه الله إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم كانت الحضانة للأخت من الأب نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث والإشكال في أصل الاستحقاق وفي الترجيح تردد ومنشؤه تساويهما في الدرجة وكذا قال رحمه الله في أم الأم مع أم الأب . الثاني قال رحمه الله في جدة وأخوات الجدة أولى لأنها أم . الثالث قال إذا اجتمعت عمة وخالة فهما سواء . الرابع قال إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة والخالة أقرع بينهم ومن لواحق الحضانة ثلاث مسائل الأولى إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها فله تسليمه إلى الأجنبية وفي سقوط حضانة الأم تردد والسقوط أشبه . الثانية إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه