المحقق الحلي

291

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء . الثالثة إذا تزوجت سقطت حضانتها فإن طلقها رجعية فالحكم باق وإن بانت منه قيل لم ترجع حضانتها والوجه الرجوع النظر الخامس في النفقات لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة الزوجية والقرابة والملك القول في نفقة الزوجة والكلام في الشرط وقدر النفقة واللواحق والشرط اثنان الأول أن يكون العقد دائما . الثاني التمكين الكامل وهو التخلية بينها وبينه بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين [ 9 - 25 - 7978 - 1 ] . وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين .