المحقق الحلي

29

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة فكانت أقل فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين أخذها بحصتها من الثمن وقيل بل بكل الثمن والأول أشبه ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بكل الثمن وكذا كل ما لا يتساوى أجزاؤه . ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه ثبت الخيار للمشتري بين الرد وأخذه بحصته من الثمن . ولو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد كبيع وسلف أو إجارة وبيع أو نكاح وإجارة صح ويقسط العوض على قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر المثل . وكذا يجوز بيع السمن بظروفه ولو قال بعتك هذا السمن بظرفه كل رطل بدرهم كان جائزا الفصل الخامس في أحكام العيوب من اشترى مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى سلامة المبيع من العيوب فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد فالمشتري خاصة بالخيار بين فسخ العقد أو أخذ الأرش . ويسقط الرد بالتبري من العيوب « 1 » وبالعلم بالعيب قبل العقد « 2 »

--> ( 1 ) بان يقول : بعتك هذا بكل عيب ، أو انا برئ من كل عيب ، أو نحو ذلك ، مما لا يفرق فيه بين العيوب ، ظاهرة أو باطنة ، معلومة أو غير معلومة ، حيوانا كان المبيع أو غيره ؛ جواهر الكلام : 23 / 237 . ( 2 ) المسالك 2 / 24 : اي علم المشتري به قبله ، فانّ قدومه عليه حينئذ ، رضاء بالعيب