المحقق الحلي
288
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا وأن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا . وأما اللواحق فثلاثة سنن اليوم السابع والرضاع والحضانة . 1 - وسنن اليوم السابع أربع الحلق والختان وثقب الأذن والعقيقة . أما الحلق ف من السنة حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة . ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع وهي القنازع . وأما الختان ف مستحب يوم السابع ولو أخر جاز ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه والختان واجب وخفض الجواري مستحب ولو أسلم كافر غير مختن وجب أن يختن ولو كان مسنا ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب . وأما العقيقة ف يستحب أن يعق عن الذكر ذكر وعن الأنثى أنثى وهل يجب العقيقة قيل نعم والوجه الاستحباب ولو تصدق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة ولو عجز عنها أخرها حتى يتمكن ولا يسقط الاستحباب . ويستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية وأن تخص القابلة منها بالرجل والورك ولو لم يكن قابلة أعطى الأم تتصدق به ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ . ولو مات الصبي يوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت .