المحقق الحلي

287

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

لشبهة لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا لأنه وقت الحيلولة . ولو تزوج امرأة لظنها خالية أو لظنها موت الزوج أو طلاقه فبان أنه لم يمت ولم يطلق ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني واختص الثاني بالأولاد مع الشرائط سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر القسم الثاني في أحكام الولادة والكلام في سنن الولادة واللواحق أما سنن الولادة فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء . والندب ستة غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين ع فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات ولو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه وتليها أسماء الأنبياء والأئمة ع وأن يكنيه مخافة النبز . ( : وروي استحباب التسمية يوم السابع ) .