المحقق الحلي

284

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثانية لو منعها شيئا من حقوقها أو أغارها « 1 » فبذلت له بذلا ليخلعها صح وليس ذلك إكراها النظر الرابع في أحكام الأولاد وهي قسمان الأول في إلحاق الأولاد والنظر في الزوجات والموطوءات بالملك والموطوءات بالشبهة الأول أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء وأن لا يتجاوز أقصى الوضع وهو تسعة أشهر على الأشهر . وقيل عشرة أشهر وهو حسن يعضده الوجدان في كثير وقيل سنة وهو متروك فلو لم يدخل بها لم يلحقه وكذا لو دخل

--> ( 1 ) المسالك 2 / 327 : أي تزوج عليها .