المحقق الحلي

285

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وجاءت به لأقل من ستة أشهر حيا كاملا وكذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل ولا يجوز له يجوز له إلحاقه بنفسه والحال هذه . ولو وطئها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفي عنه إلا باللعان لأن الزاني لا ولد له . ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه ومع الدخول وانقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمه بالفجور ولا مع تيقنه ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان . ولو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة . ولو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يجز إلحاقه به وكذا لو زنى بأمة فحملت ثم ابتاعها . ويلزم الأب الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول وولادة زوجته له فلو أنكره والحال هذه لم ينتف إلا باللعان وكذا لو اختلفا في المدة ولو طلق امرأته فاعتدت وتزوجت أو باع أمته فوطئها المشتري ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا فهو للأول وإن كان لستة فصاعدا فهو للثاني . أحكام ولد الموطوءة بالملك إذا وطئ الأمة فجاءت به بولد لستة أشهر فصاعدا لزمه الإقرار به لكن لو نفاه لم يلاعن أمه وحكم بنفيه ظاهرا « 1 » ولو اعترف

--> ( 1 ) الروضة 5 / 438 : بغير لعان . . . ، وإن فعل حراما ، حيث نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه به . . .