المحقق الحلي

28

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ويجوز ابتياع المملوك بشرط أن يعتقه أو يدبره أو يكاتبه ولو شرط أن لا خسارة « 1 » أو شرط ألا يعتقها أو لا يطأها قيل يصح البيع ويبطل الشرط ولو شرط في البيع أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كله « 2 » صح البيع والشرط . تفريع إذا اشترط العتق في بيع المملوك فإن أعتقه فقد لزم البيع وإن امتنع كان للبائع خيار الفسخ وإن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار أيضا . النظر السادس في لواحق من أحكام العقود الصبرة لا يصح بيعها إلا مع المعرفة بكيلها أو وزنها . ف لو باعها أو جزءا منها مشاعا مع الجهالة بقدرها لم يجز وكذا لو قال بعتك كل قفيز منها بدرهم أو بعتكها كل قفيز بدرهم ولو قال بعتك قفيزا منها أو قفيزين مثلا صح . وبيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز كأن يقول بعتك هذه الأرض أو هذه الساحة أو جزءا منها مشاعا . ولو قال بعتكها كل ذراع بدرهم لم يصح إلا مع العلم بذرعانها . ولو قال بعتك عشرة أذرع منها وعين الموضع جاز ولو أبهمه « 3 » لم يجز لجهالة المبيع وحصول التفاوت في أجزائها بخلاف الصبرة .

--> ( 1 ) التوضيح 2 / 279 : على المشتري ، بل كل ما يخسر على البائع . ( 2 ) المسالك 2 / 22 : ويشترط تعيين الضامن بالمشاهدة أو الوصف ، كرجل موسر ثقة . ( 3 ) مرجع الضمير : الموضع .