المحقق الحلي

279

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

والقسمة بين الأزواج حق على الزوج حرا كان أو عبدا ولو كان عنينا أو خصيا وكذا لو كان مجنونا ويقسم عنه الولي وقيل لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها وهو أشبه . ف من له زوجة واحدة ف لها ليلة من أربع وله ثلاث يضعها حيث شاء وللاثنتين ليلتان وللثلاث ثلاث والفاضل له ولو كان له أربع كان لكل واحدة ليلة بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت إلا مع العذر أو السفر أو إذنهن أو إذن بعضهن فيما تختص الآذنة به . وهل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة قيل نعم والوجه اشتراط رضاهن . ولو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة وقيل يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن ثم يجب التسوية على الترتيب وهو أشبه . والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة ويختص الوجوب بالليل دون النهار وقيل يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وهو المروي . وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر فللحرة ليلتان وللأمة ليلة والكتابية كالأمة في القسمة فلو كان عنده مسلمة وكتابية كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة ولو كانتا أمة مسلمة وحرة ذمية كانتا سواء في القسمة . فروع لو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة فرضيت بالعقد كان لها ليلتان لأنها صادفت محل الاستحقاق . ولو بات عند الحرة ليلتين ثم بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت لم يبت