المحقق الحلي
280
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
عندها أخرى لأنها استوفت حقها . ولو بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة قيل يقضي للأمة ليلة لأنها ساوت الحرة وفيه تردد . وليس للموطوءة بالملك قسمة واحدة كانت أو أكثر . وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن وأن يستدعيهن إلى منزله وأن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض . وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث ولا يقضي ذلك ولو سبق إليه زوجتان أو ثلاث زوجات في ليلة قيل يبتدئ بمن شاء وقيل يقرع والأول أشبه والثاني أفضل . وتسقط القسمة بالسفر وقيل يقضي سفر النقلة والإقامة دون سفر الغيبة . ويستحب أن يقرع بينهن « 1 » إذا أراد استصحاب بعضهن وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها قيل لا لأنها تعينت للسفر وفيه تردد . ولا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك لأنه لاحظ له فيه . ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها وله منعها عن عيادة أبيها وأمها وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب .
--> ( 1 ) المسالك 2 / 322 : وجه الاستحباب : التأسي بالنبيّ « ص » ، فإنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فايتهن خرج اسمها أخرجها . . .