المحقق الحلي

278

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره فالقول قولها لأنها منكرة لما يدعيه . الرابعة إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين فادعى الزوج تكرار العقد الواحد وزعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها لأن الظاهر معها وهل يجب عليه مهران قيل نعم عملا بمقتضى العقدين « 1 » وقيل يلزمه مهر ونصف والأول أشبه النظر الثالث في القسم والنشوز والشقاق القول في القسم والكلام فيه وفي لواحقه أما الأول فنقول لكل واحد من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به ف كما يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع وتجنب ما يتنفر منه الزوج .

--> ( 1 ) لانّ كل عقد سبب تام في وجوب المهر ، . . . ؛ المسالك : 2 / 315 .