المحقق الحلي
277
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
بنصف المهر ولم يكن للوالد انتزاعه لعين ما ذكرناه في الصغير وفي المسألتين تردد « 1 » . الطرف الرابع في التنازع وفيه مسائل الأولى إذا اختلفا في أصل المهر ف القول قول الزوج مع يمينه ولا إشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر لكن الإشكال لو كان بعد الدخول فالقول قوله أيضا نظرا إلى البراءة الأصلية ولا إشكال لو قدر المهر ولو بأرزة واحدة لأن الاحتمال متحقق والزيادة غير معلومة ولو اختلفا في قدره أو وصفه ف القول قوله أيضا أما لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه ولا بينة ف القول قول المرأة مع يمينها . تفريع لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا فالقول قوله لأنه أبصر بنيته . الثانية إذا خلا بها فادعت المواقعة فإن أمكن الزوج إقامة البينة بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا وكانت بكرا فلا كلام وإلا كان للقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدعيه وقيل القول قول المرأة عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل والأول أشبه .
--> ( 1 ) المسالك 2 / 315 : انّما عللوه بكونه هبة ، وأنّ الهبة لا يرجع فيها بعد إقباضها للرحم ، أو بعد التصرف فيها .