المحقق الحلي

250

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه وهي مطرحة لضعفها ولو عقد على هذا الوجه انعقد دائما ولو قرن ذلك بمدة صح متعة النظر الثاني في الأحكام وأما أحكامه فثمانية الأول إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد ولو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد ولو أخل بالأجل حسب بطل متعة وانعقد دائما . الثاني كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب والقبول ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه ولا لما يذكر بعده ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد وهو بعيد . الثالث للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر . الرابع يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا وأن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين . الخامس يجوز العزل للمتمتع ولا يقف على إذنها ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا ولم يفتقر إلى اللعان .