المحقق الحلي
251
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
السادس لا يقع بها طلاق وتبين بانقضاء المدة ولا يقع بها إيلاء ولا لعان على الأظهر وفي الظهار تردد أظهره أنه يقع . السابع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل يلزم عملا بالشرط وقيل لا يلزم لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث كما لو شرط للأجنبي والأول أشهر . الثامن إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان وروي حيضة وهو متروك وإن كانت لا تحيض ولم تيأس فخمسة وأربعون يوما وتعتد من الوفاة ولو لم يدخل بها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح ولو كانت أمة كانت عدتها حائلا شهرين وخمسة أيام