المحقق الحلي
219
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الزوج رءاهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه وعليه أن يسلم إليه التي نواها وإن لم يكن رءاهن كان العقد باطلا « 1 » . السابعة يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية أو الصفة فلو زوجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصح العقد « 2 » . الثامنة لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقام كل واحد منهما بينة فإن كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها لأنه مصدق لها بظاهر فعله وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق ومع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته . التاسعة إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة . العاشرة إذا تزوج العبد بمملوكه ثم أذن له الولي في ابتياعها فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها فإن قلنا العبد يملك بطل العقد وإلا كان باقيا ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال منفرد به أو مشترك بينهما
--> ( 1 ) الروضة 5 / 113 : لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين . ( 2 ) المسالك 2 / 226 : لمشاركته لما ذكر في عدم التعيين ، إذ يحتمل كونه واحدا أو أزيد ، مضافا إلى احتمال كونه غير قابل لنكاح المخاطب ، بأن يكون ذكرا أو خنثى .