المحقق الحلي
220
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الفصل الثالث في أولياء العقد وفيه فصلان الأول في تعيين الأولياء لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا والمولى والوصي والحاكم . وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب قيل نعم مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف والوجه أنه لا يشترط . وتثبت ولاية الأب والجد للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين وكذا لو زوج الأب أو الجد الولد الصغير لزمه العقد ولا خيار له مع بلوغه ورشده على الأشهر . وهل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع . ولو زوجها أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع ومنهم من عكس ومنهم من أسقط أمرها معهما فيهما وفيه رواية أخرى دالة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد .