المحقق الحلي
218
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا الهبة ولا التمليك ولا الإجارة سواء ذكر فيه المهر أو جرده . وأما الثاني [ أي الحكم ] ففيه مسائل الأولى لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا وقبولا ولا بعبارة المجنون وفي السكران الذي لا يعقل تردد أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز ( وفي رواية : إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا ) . الثانية لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي ولا في شيء من الأنكحة حضور شاهدين ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز ولو تأمرا بالكتمان لم يبطل . الثالثة إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب فلو قبل بعد ذلك كان لغوا وكذا لو سبق القبول وزال عقله فلو أوجب الولي بعده كان لغوا وكذا في البيع . الرابعة يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة ولا يفسد به العقد . الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية ظاهرا وتوارثا ولو اعترف أحدهما قضى عليه بحكم العقد دون الآخر . السادسة إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد لكن قصدها بالنية واختلفا في المعقود عليها فإن كان