المحقق الحلي
217
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
والعبارة عن الإيجاب لفظان زوجتك وأنكحتك وفي متعتك تردد وجوازه أرجح والقبول أن يقول قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابهه ويجوز الاقتصار على قبلت ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال على صريح الإنشاء اقتصارا على المتيقن وتحفظا من الاستيمار المشبه للإباحة ولو أتى بلفظ الأمر وقصد الإنشاء كقوله زوجنيها فقال زوجتك قيل يصح كما في خبر سهل الساعدي وهو حسن . ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله أتزوجك فتقول زوجتك جاز وقيل لا بد بعد ذلك من تلفظه بالقبول . ( وفي رواية أبان بن تغلب : في المتعة أتزوجك متعة فإذا قالت نعم فهي امرأتك ) . ولو قال الولي أو الزوجة متعتك بكذا ولم يذكر الأجل انعقد دائما وهو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع . ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الإيجاب بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول بآخر فلو قالت زوجتك فقال قبلت النكاح أو أنكحتك فقال قبلت التزويج صح . ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت صح لأن نعم يتضمن إعادة السؤال ولو لم يعد اللفظ وفيه تردد . ولا يشترط تقديم الإيجاب بل لو قال تزوجت فقال الولي زوجتك صح ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين إلى ترجمتهما بغير العربية إلا مع العجز عن العربية . ولو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل واحد منهما بما يحسنه . ولو عجزا عن النطق أصلا أو أحدهما اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد والإيماء .