المحقق الحلي
211
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كرم الأصل « 1 » وكونها بكرا ولودا عفيفة ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة فربما حرمهما وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما بما صورته « 2 » ( : اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة ) « 3 » أو غير ذلك من الدعاء والإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا . ويكره إيقاع النكاح والقمر في العقرب . الثاني في آداب الخلوة بالمرأة وهي قسمان الأول يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين ويدعو بعدهما وإذا أمر المرأة بالانتقال إليه أمرها أن تصلي أيضا ركعتين وتدعو وأن يكونا على طهر وأن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه ويقول ( : اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان ) « 4 » وأن يكون الدخول ليلا وأن يسمي عند الجماع ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا . ويستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين وأن يدعى لها المؤمنون ولا تجب الإجابة بل تستحب فإذا حضر فالأكل مستحب
--> ( 1 ) الروضة 5 / 87 : بأن يكون أبواها صالحين مؤمنين . ( 2 ) وفي « ه 2 / 170 » : « بمأثورة » بدلا من « بما صورته » . ( 3 ) الوسائل : كتاب النكاح ، باب 53 ، من أبواب مقدماته وآدابه . ( 4 ) التهذيب : كتاب النكاح ، باب 35 ، الحديث 1 .