المحقق الحلي

212

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو كان صائما ندبا وأكل ما ينثر في الأعراس جائز ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال وهل يملك بالأخذ الأظهر نعم . الثاني يكره الجماع في أوقات ثمانية ليلة خسوف القمر ويوم كسوف الشمس وعند الزوال وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق وفي المحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان وفي ليلة النصف وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به وعند هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة والجماع وهو عريان وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ولا بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها ويكون غسله أخيرا وأن يجامع وعنده من ينظر إليه والنظر إلى فرج المرأة في حال الجماع وغيره والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة والكلام عند الجماع بغير ذكر الله . الثالث في اللواحق وهي ثلاثة الأول في النظر إلى المرأة يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها ويختص الجواز بوجهها وكفيها وله أن يكرر النظر إليها وأن ينظرها قائمة وماشية ( وروي : جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها