المحقق الحلي
210
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الأول في آداب العقد والخلوة ولواحقهما الأول في آداب العقد النكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء ومن لم تتق في ه خلاف المشهور استحبابه ( ل قوله ع : تناكحوا تناسلوا ) ( ولقوله ص : شرار موتاكم العزاب ) ( ولقوله ع : ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله « 1 » ) . وربما احتج المانع بأن وصف يحيى ع بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان فيحمل على ما إذا لم تتق النفس . ويمكن الجواب بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا ويستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء ويكره له ثامن . فالمستحبات أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا
--> ( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، باب 9 ، حديث 10 .