المحقق الحلي
204
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثانية تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية كالولد وإن نزلوا بشرط الصغر فلو أوصى على أولاده الكبار العقلاء أو على أبيه أو على أقاربه لم تمض الوصية عليهم ولو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصح له التصرف ولا في ثلثه ويصح في إخراج الحقوق عن الموصي كالديون والصدقات . الثالثة يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله وقيل يأخذ قدر كفايته وقيل أقل الأمرين والأول أظهر السادس في اللواحق وفيه قسمان القسم الأول وفيه مسائل الأولى إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه وليس له إلا واحد فقد شرك بينهما في تركته فللموصى له النصف فإن لم يجز الوارث فله الثلث ولو كان له ابنان كانت الوصية بالثلث ولو كان له ثلاثة كان له الربع . والضابط أنه يضاف إلى الوارث ويجعل كأحدهم إن كانوا متساوين وإن اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما إلا أن يقول مثل أعظمهم فيعمل بمقتضى وصيته .