المحقق الحلي

205

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

فلو قال له مثل نصيب بني فعندنا يكون له النصف إذا لم يكن وارث سواها ويرد إلى الثلث إذا لم تجز . ولو كان له بنتان كان له الثلث لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة فيكون الموصى له كثالثه . ولو كان له ثلاث أخوات من أم وإخوة ثلاثة من أب فأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد ورثته كان كواحدة من الأخوات فيكون له سهم من عشرة وللأخوات ثلاثة وللإخوة ستة . ولو كان له زوجة وبنت وقال مثل نصيب بني فأجاز الورثة كان له سبعة أسهم وللبنت مثلها وللزوجة سهمان ولو قيل لها سهم واحد من خمسة عشر كان أولى . ولو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب إحداهن كانت الفريضة من اثنين وثلاثين فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية وله سهم كواحدة ويبقى سبعة وعشرون للبنت ولو قيل من ثلاثة وثلاثين كان أشبه . الثانية لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده قيل تبطل الوصية لأنها وصية ب مستحقه وقيل تصح فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه وهو أشبه ولو كان له ابن قاتل فأوصى بمثل نصيبه قيل صحت الوصية وقيل لا تصح لأنه لا نصيب له وهو أشبه . الثالثة إذا أوصى بضعف نصيب ولده كان له مثلاه ولو قال ضعفاه كان له أربعة وقيل ثلاثة وهو أشبه أخذا بالمتيقن وكذا لو قال ضعف ضعف نصيبه . الرابعة إذا أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي