المحقق الحلي
197
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل والحسبان إلا مع قرينة تدل على غيرها . وكل لفظ وقع على أشياء وقوعا متساويا فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا منها أما لو قال أعطوه قوسي ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليها من أي الأجناس كانت . ولو أوصى برأس من مماليكه كان الخيار في التعيين إلى الورثة . ويجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا صحيحا أو معيبا ولو هلك مماليكه بعد وفاته إلا واحدا تعين للعطية فإن ماتوا بطلت الوصية فإن قتلوا لم تبطل وكان للورثة أن يعينوا له من شاءوا أو يدفعوا قيمته إن صارت إليهم وإلا أخذها من الجاني . وتثبت الوصية بشاهدين مسلمين عدلين ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين يقبل شهادة أهل الذمة خاصة . ويقبل في الشهادة بالمال شهادة واحد مع اليمين أو شاهد أو امرأتين وتقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به وشهادة اثنتين في النصف وثلاث في ثلاثة الأرباع وشهادة الأربع في الجميع . ولا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين ولا تقبل شهادة النساء في ذلك وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين فيه تردد أظهره المنع . ولو أشهد إنسان عبدين له على حمل أمته أنه منه ثم مات فأعتقا وشهدا بذلك قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود وقيل يكره وهو أشبه . ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ولاية ولو كان وصيا في إخراج مال معين ف شهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث لم يقبل .