المحقق الحلي

198

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

مسائل أربع الأولى إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم عتق ثلثهم بالقرعة « 1 » ولو رتبهم عتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث وتبطل الوصية فيمن بقي ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد بالقرعة وقيل يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد والقرعة على الاستحباب وهو حسن . الثانية لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا وليس له سواه قيل عتق كله وقيل ينعتق ثلثه ويسعى للورثة في باقي قيمته وهو أشهر ولو أعتق ثلثه سعى في باقيه ولو كان له مال غيره أعتق الباقي من ثلث تركته . الثالثة لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب « 2 » ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصي . الرابعة لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به لم يجب شراؤها « 3 » وتوقع وجودها بما عين له ولو وجدها بأقل اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي

--> ( 1 ) المسالك 2 / 191 : المراد بعتق ثلثهم بالقرعة ، تعديلهم أثلاثا بالقيمة ، ثم ايقاع القرعة بينهم ، ويعتق الثلث الذي أخرجته القرعة . . . ( 2 ) ن 2 / 192 : من أصناف المخالفين ، والمستند رواية علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن « ع » . . . وفي السند ضعف بعلي بن أبي حمزة . . . ( 3 ) ن : المراد بقوله « فلم يجد به لم يجب شراؤها » ، انه وجد ذلك بأكثر من ذلك الثمن المعين . . . .