المحقق الحلي

186

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثالث وتعيين ما يسابق عليه . الرابع وتساوي ما به السباق في احتمال السبق فلو كان أحدهما ضعيفا تيقن قصوره عن الآخر لم يجز . الخامس أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل ولو جعل لغيرهما لم يجز . وهل يشترط التساوي في الموقف قيل نعم والأظهر لا لأنه مبني على التراضي . عقد الرمي . وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة الرشق وعدد الإصابة وصفتها « 1 » وقدر المسافة « 2 » والغرض والسبق . وتماثل جنس الآلة « 3 » وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد الظاهر أنه لا يشترط وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم « 4 »

--> ( 1 ) الروضة 4 / 428 : من المارق . . . والخاسق . . . والخازق . . . والخاصل وغيرها من الأوصاف . ( 2 ) ن 4 / 430 : امّا بالمشاهدة ، أو بالتقدير كمائة ذراع ، لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد . ( 3 ) هو بالجر عطف على العلم بالأمور الستة ، . . . والمراد بتماثل جنس الآلة ، أي نوعها الخاص كالقوس العربي ، أو المنسوب إلى وضع خاصّ ، لاختلاف الرمي باختلافها ؛ « جمعا بين المسالك 2 / 173 والروضة 4 / 430 بتصرف » . ( 4 ) الروضة 4 / 430 : أي لا يشترط معرفة شخص الآلة ، لعدم الفائدة بعد تعيين النوع ، ولأدائه إلى التضييق بعروض مانع من المعين يحوج إلى ابداله ؛ « جمعا بين المتن والهامش » .