المحقق الحلي
187
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الفصل الرابع في أحكام النضال وفيه مسائل الأولى إذا قال أجنبي لخمسة من سبق فله خمسة فتساووا في بلوغ الغاية فلا شيء لأحدهم لأنه لا سبق ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له وإن سبق اثنان منهم كانت لهما دون الباقين وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة ولو قال من سبق فله درهمان ومن صلى فله درهم فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان ولو سبق واحد وصلى ثلاثة وتأخر واحد كان للسابق درهمان وللثلاثة درهم ولا شيء للمتأخر . الثانية لو كانا اثنين وأخرج كل واحد منهما سبقا وأدخلا محللا وقالا أي الثلاثة سبق فله السبقان فإن سبق أحد المستبقين كان السبقان له على ما اخترناه وكذا لو سبق المحلل ولو سبق المستبقان كان لكل واحد منهما مال نفسه ولا شيء للمحلل ولو سبق أحدهما والمحلل كان للمستبق مال نفسه ونصف مال المسبوق ونصفه الآخر للمحلل ولو سبق أحدهما وصلى المحلل كان الكل للسابق عملا بالشرط وكذا لو سبق أحدا المستبقين وتأخر الآخر والمحلل وكذا لو سبق أحدهما وصلى الآخر وتأخر المحلل . الثالثة إذا شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة فقد تساويا في الإصابة والرمي فلا يجب إكمال الرشق لأنه يخرج عن المبادرة ولو رمى كل واحد منهما