المحقق الحلي
182
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الخامسة إذا وهب وأطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع وإن شرط الثواب صح أطلق أو عين وله الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط ومع الاشتراط من غير تقدير يدفع ما شاء ولو كان يسيرا ولم يكن للواهب مع قبضه الرجوع ولا يجبر الموهوب له على دفع المشترط بل يكون بالخيار ولو تلفت والحال هذه أو عابت لم يضمن الموهوب له لأن ذلك حدث في ملكه وفيه تردد . السادسة إذا صبغ الموهوب له الثوب فإن قلنا التصرف يمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب وإن قلنا لا يمنع إذا كان الموهوب له أجنبيا كان شريكا ب قيمة الصبغ . السابعة إذا وهب في مرضه المخوف وبرأ صحت الهبة وإن مات في مرضه ولم تجز الورثة اعتبرت من الثلث على الأظهر