المحقق الحلي

17

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الخامس خيار التأخير من باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن وإلا كان البائع أولى بالمبيع . ولو تلف كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأشبه . وإن اشترى ما يفسد من يومه ف إن جاء بالثمن قبل الليل وإلا فلا بيع له . وخيار العيب يأتي في بابه إن شاء الله تعالى . وأما أحكامه فتشتمل على مسائل الأولى خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عد البيع وخيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف وكذا الإبراء والطلاق والعتق إلا على رواية شاذة . الثانية التصرف يسقط خيار الشرط كما يسقط خيار الثلاثة ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره ولو أذن أحدهما وتصرف الآخر سقط خيارهما . الثالثة إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان ولو جن قام وليه مقامه ولو زال العذر لم ينقض تصرف الولي ولو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه . الرابعة المبيع يملك بالعقد وقيل به وبانقضاء الخيار والأول أظهر ف لو تجدد له نماء كان للمشتري ولو فسخ العقد رجع على البائع بالثمن ولم يرجع البائع بالنماء . الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه وإن تلف بعد قبضه وبعد انقضاء الخيار فهو من مال المشتري وإن كان في