المحقق الحلي
18
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
زمن الخيار من غير تفريط وكان الخيار للبائع فالتلف من المشتري . وإن كان الخيار للمشتري فالتلف من البائع . فرعان الأول خيار الشرط يثبت من حين التفرق وقيل من حين العقد وهو أشبه . الثاني إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح وإن أبهم بطل . ويلحق بذلك خيار الرؤية « 1 » وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة ف يفتقر ذلك إلى ذكر الجنس ونريد به هنا اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة وكالحنطة مثلا والرز أو الإبريسم . وإلى ذكر الوصف وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس كالصرابة في الحنطة أو الحدارة أو الدقة . ويجب أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند
--> ( 1 ) التوضيح 2 / 270 : وهو قسم من اقسام الخيار . جعل ملحقا لانّه لا يعمّ البيوع بل يكون في بيع الأعيان المشخصة من غير مشاهدة رافعة للغرر .