المحقق الحلي

16

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو كان العاقد واحدا عن اثنين كالأب والجد كان الخيار ثابتا ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول . الثاني خيار الحيوان والشرط فيه كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر . ويسقط باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه بعده وبإحداثه فيه حدثا كوطئ الأمة وقطع الثوب وبتصرفه فيه سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو لم يكن كالهبة قبل القبض والوصية . الثالث خيار الشرط وهو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة ولا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج ولو شرط كذلك بطل البيع . ولكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه ولأجنبي وله مع الأجنبي ويجوز اشتراط المؤامرة « 1 » واشتراط مدة يرد البائع فيها الثمن إذا شاءه ويرتجع المبيع . الرابع خيار الغبن « 2 » من اشترى شيئا ولم يكن من أهل الخبرة وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به كان له فسخ العقد إذا شاء ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف إذا لم يخرج عن الملك أو يمنع مانع من رده كالاستيلاد في الأمة والعتق ولا يثبت به أرش .

--> ( 1 ) المسالك 2 / 12 : هي مفاعلة من الامر ؛ بمعنى : اشتراط البائع أو المشتري أو هما استيمار من سمّياه في العقد . والرجوع إلى امره . ( 2 ) هذه الزيادة وردت في ( ه 2 / 101 ) .