المحقق الحلي

15

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الأشبه وكذا حكم النجش وهو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع . الثانية الاحتكار مكروه وقيل حرام والأول أشبه وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وقيل وفي الملح بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بائع ولا باذل وشرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام وفي الرخص أربعين ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه وقيل يسعر والأول أظهر الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه أما أقسامه فخمسة الأول خيار المجلس ف إذا حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع ولكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار وكذا لو أكرها على التفرق ولم يتمكنا من التخاير . ويسقط باشتراط سقوطه في العقد وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة وبإيجابهما إياه أو أحدهما ورضا الآخر ولو التزم أحدهما سقط خيار دون صاحبه ولو خيره فسكت فخيار الساكت باق وكذا الآخر وقيل فيه يسقط والأول أشبه .