المحقق الحلي
14
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وأما الآداب ف يستحب أن يتفقه فيما يتولاه « 1 » وأن يسوي البائع بين المبتاعين في الإنصاف وأن يقيل من استقاله وأن يشهد الشهادتين ويكبر الله سبحانه إذا اشترى وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا . ويكره مدح البائع لما يبيعه وذم المشتري لما يشتريه واليمين على البيع والبيع في موضع يستتر فيه العيب والربح على المؤمن إلا مع الضرورة « 2 » وعلى من يعده بالإحسان والسوم « 3 » ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والدخول إلى السوق أولا ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والأكراد والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه والاستحطاط من الثمن بعد العقد والزيادة في السلعة وقت النداء ودخول المؤمن في سوم أخيه على الأظهر وأن يتوكل حاضر لباد وقيل يحرم والأول أشبه . ويلحق بذلك مسألتان الأولى تلقي الركبان مكروه وحده أربعة فراسخ إذا قصد ولا يكره إن اتفق ولا يثبت للبائع الخيار إلا أن يثبت الغبن الفاحش والخيار فيه على الفور مع القدرة وقيل لا يسقط إلا بالإسقاط وهو
--> ( 1 ) الروضة 3 / 285 : من التكسب ؛ ليعرف صحيح العقد من فاسده ؛ ويسلم من الرباء . ( 2 ) المسالك 2 / 10 : قال الصادق ( ع ) ( ربح المؤمن على المؤمن حرام ؛ الّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم ؛ فاربح عليه قوت يومك ؛ أو ليشتريه للتجارة فاربحوا عليهم ؛ وارفقوا بهم ) . ( 3 ) الروضة 3 / 295 : وهو الاشتغال بالتجارة .