المحقق الحلي

134

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

فإن أخر مع التمكن ضمن ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها ضمن . التاسعة إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت عينها قيل تخرج من أصل تركته ولو كان له غرماء وضاقت التركة حاصهم المستودع وفيه تردد . العاشرة إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان فإن صدق أحدهما قبل وإن أكذبهما فكذلك وإن قال لا أدري أقرت في يده حتى يثبت لهما مالك وإن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين . الحادية عشرة إذا فرط واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه وقيل القول قول الغارم مع يمينه وهو أشبه . الثانية عشرة إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث فإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم ولو سلمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين