المحقق الحلي
135
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كتاب العارية العارية وهي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة ويقع بكل لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع وليس بلازم لأحد المتعاقدين . والكلام في فصول أربعة الأول في المعير ولا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف . فلا تصح إعارة الصبي ولا المجنون ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة « 1 » وكما لا يليها عن نفسه كذا لا تصح ولايته عن غيره الثاني في المستعير وله الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار ولو نقص
--> ( 1 ) المسالك 2 / 119 : وتتحقّق المصلحة بكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت ، لخوف ونحوه ، أو لانتفاع الصبيّ بالمستعير بما يزيد عن المنفعة ، أو لكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها تركه ونحو ذلك .