المحقق الحلي

126

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

السادس في أحكامها وهي مسائل الأولى كل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل أجرة المثل « 1 » والثمرة لصاحب الأصل . الثانية إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها فإن كان بعد بدو صلاحها جاز وإن كان بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح بشرط القطع صح إن استأجره بالثمرة أجمع ولو استأجره ببعضها قيل لا يصح لتعذر التسليم والوجه الجواز . الثالثة إذا قال ساقيتك على هذا البستان بكذا على أن أساقيك على الآخر بكذا قيل يبطل « 2 » والجواز أشبه . الرابعة لو كانت الأصول لاثنين فقالا لواحد ساقيناك على أن لك من حصة فلأن النصف ومن حصة الآخر الثلث صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما ولو كان جاهلا بطلت المساقاة لتجهيل الحصة .

--> ( 1 ) الروضة 4 / 315 : لأنه لم يتبرع بعمله ، ولم يحصل له العوض المشروط ، فيرجع إلى الأجرة . ( 2 ) المسالك 2 / 108 : القول بالبطلان للشيخ « ره » في المبسوط ؛ محتجا عليه : بأنه بيعتان في بيعة ، فإنه ما رضي ان يعطيه من هذه الحصة الّا بأن يرضى منه من الآخر بالحصة الأخرى . . .