المحقق الحلي
122
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وادعى الحصة أو الأجرة ولا بينة فالقول قول صاحب الأرض « 1 » وتثبت له أجرة المثل مع يمين الزارع وقيل تستعمل القرعة « 2 » والأول أشبه وللزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه لأنه مأذون فيه أما لو قال غصبتنيها حلف المالك وكان له إزالته والمطالبة بأجرة المثل وأرش الأرض إن عابت وطم الحفر إن كان غرسا . الرابعة للمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره ولا يتوقف على إذن المالك لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم ولم يجز المشاركة إلا بإذنه . الخامسة خراج الأرض ومئونتها على صاحبها إلا أن يشترطه على الزارع . السادسة كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل . السابعة يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع « 3 » والزارع بالخيار في القبول والرد فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شيء
--> ( 1 ) المسالك 2 / 105 : المراد : انّ القول قول صاحب الأرض في عدم الإعارة ، لا فيما يدّعيه ، لأنه منكر لها ، فيقدم قوله فيها ؛ وكذا القول قول الزارع في عدم المزارعة والإجارة ، لأنه منكر لهما وحينئذ فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر . ( 2 ) الروضة 4 / 302 : لأنّها لكل أمر مشكل . ( 3 ) ن 4 / 304 : بان يقدر ما يخصه من الحصة تخمينا ، ويقبله به بحبّ ولو منه ، بما خرصه به .