المحقق الحلي

121

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

لتفاوت ضرريهما وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر . تفريع إذا استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا قيل يجب على المالك إبقاؤه أو إزالته مع الأرش وقيل له إزالته كما لو غرس بعد المدة والأول أشبه . وأما أحكامه فتشتمل على مسائل الأولى إذا كان من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ المزارعة وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل أو كان من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر نظرا إلى الإطلاق ولو كان بلفظ الإجارة لم يصح لجهالة العوض « 1 » أما لو آجره بمال معلوم مضمون في الذمة أو معين من غيرها جاز . الثانية إذا تنازعا في المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه وكذا لو اختلفا في قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر « 2 » فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة العامل وقيل يرجعان إلى القرعة والأول أشبه . الثالثة لو اختلفا فقال الزارع أعرتنيها وأنكر المالك

--> ( 1 ) المسالك 2 / 104 : لا إشكال في عدم وقوعها بلفظ الإجارة ، لاختلاف احكامها فان الإجارة تقتضي عوضا معلوما ، والمزارعة يكفي فيها الحصة المجهولة . ( 2 ) الروضة 4 / 300 : لأنّ النماء تابع له .