المحقق الحلي

117

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثالثة عشرة إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة قيل لا يصح لأن العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرة وقيل يصح القراض ويبطل الشرط ولو قيل بصحتهما كان حسنا . الرابعة عشرة إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة وأخذ المالك عشرة ثم عمل بها الساعي فربح كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا لأن المأخوذ محسوب من رأس المال فهو كالموجود فإذن المال في تقدير تسعين فإذا قسم الخسران وهو عشرة على تسعين كان حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا فيوضع ذلك من رأس المال . الخامسة عشرة لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطؤها وإن أذن له المالك وقيل يجوز مع الإذن أما لو أحلها « 1 » بعد شرائها صح . السادسة عشرة إذا مات وفي يده أموال مضاربه فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به وإن جهل كانوا فيه سواء ف إن جهل كونه مضاربة قضى به ميراثا

--> ( 1 ) بالعقد أو التمليك .