المحقق الحلي
118
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كتاب المزارعة والمساقاة كتاب المزارعة أما المزارعة فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها . وعبارتها أن يقول زارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلمتها إليك وما جرى مجراه مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين . والكلام إما في شروطها وإما في أحكامها أما الشروط فثلاثة الأول أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا فلو شرطه أحدهما لم يصح « 1 » وكذا لو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه كأن يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل أو ما يزرع على الجداول والآخر ما يزرع في غيرها .
--> ( 1 ) المسالك 2 / 102 : فيخرج من ذلك ، ما لو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي للآخر أو لهما ، وما لو شرطه أحدهما خاصّة ، وغير ذلك ؛ والوجه في بطلان الجميع ، منافاته لوضع المزارعة .