المحقق الحلي

111

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الصندوق واستئجار من جرت العادة باستئجاره كالدلال والوزان والحمال عملا بالعرف ولو استأجر ل لأول « 1 » ضمن الأجرة ولو تولى الأخير « 2 » بنفسه لم يستحق أجرة . وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال على الأظهر ولو كان لنفسه مال غير مال القراض « 3 » فالوجه التقسيط ولو اتفق صاحب المال مسافرا فانتزع المال منه فنفقة عوده من خاصته « 4 » . وللعامل ابتياع المعيب والرد بالعيب والأخذ بالأرش كل ذلك مع الغبطة . ويقتضي إطلاق الإذن بالبيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد ولو خالف لم يمض إلا مع إجازة المالك وكذا يجب أن يشتري بعين المال ولو اشترى في الذمة لم يصح البيع إلا مع الإذن ولو اشترى في الذمة لا معه « 5 » ولم يذكر المالك تعلق الثمن بذمته ظاهرا . ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو أمره بابتياع شيء معين فابتاع غيره ضمن ولو ربح والحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط . وبموت كل واحد منهما تبطل المضاربة لأنها في المعنى وكالة

--> ( 1 ) المراد بذلك : الدلالة . ( 2 ) المراد بذلك : الحمالة . ( 3 ) الروضة 4 / 211 : وهي رديف المضاربة ، والتي هي ان يدفع مالا إلى غيره ، ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه ، مأخوذة من الضرب في الأرض ، لانّ العامل يضرب فيها ، للسعي على التجارة . . . « بتصرف » . ( 4 ) المسالك 2 / 94 : لان النفقة ، انّما استحقت بالمضاربة ، وقد ارتفعت بالفسخ ، ولا غرر عليه ، لدخوله على عقد يجوز فسخه كل وقت . . . ( 5 ) مرجع الضمير : إذن المالك ؛ أي : مع إذن المالك .