المحقق الحلي
109
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الخامسة لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في القبض وادعى المشتري تسليم الثمن إلى البائع وصدقه الشريك برئ المشتري من حقه وقبلت شهادته على القابض في النصف الآخر وهو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر ولو ادعى تسليمه إلى الشريك فصدقه البائع لم يبرأ المشتري من شيء من الثمن لأن حصة البائع لم تسلم إليه وإلى وكيله والشريك ينكره فالقول قوله مع يمينه وقيل تقبل شهادة البائع والمنع في المسألتين أشبه . السادسة لو باع اثنان عبدين كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما قيل يصح وقيل يبطل لأن الصفقة تجري مجرى عقدين فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا . أما لو كان العبدان لهما أو كانا لواحد جاز وكذا لو كان لكل واحد قفيز من حنطة على انفراده فباعاهما صفقة لانقسام الثمن عليهما بالسوية . السابعة قد بينا أن شركة الأبدان باطلة فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه اختص بها وإن اشتبهت قسم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما وأعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله . الثامنة إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه . التاسعة إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة ولو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصح لعدم الثقة بحصوله غالبا