المحقق الحلي

62

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه وكان موضع الجبهة طاهرا . وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط ومبارك الإبل ومسكن النمل ومجرى المياه والأرض السبخة والثلج وبين المقابر إلا أن يكون حائل ولو عنزة أو بينه وبينها عشرة أذرع وبيوت النيران وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها وجواد الطرق وبيوت المجوس ولا بأس بالبيع والكنائس . ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر أو تصاوير وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها وتكره في مرابط الخيل والحمير والبغال ولا بأس بمرابض الغنم « 1 » وفي بيت فيه مجوسي ولا بأس باليهودي والنصراني ويكره بين يديه مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها « 2 » وقيل تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح المقدمة السادسة في ما يسجد عليه « 3 » لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف والشعر

--> ( 1 ) أي : ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم ؛ « جواهر الكلام : 8 / 395 » . ( 2 ) أو يغوّط . . . ؛ لانّ ذلك مناف لتعظيم الصلاة ؛ ينظر : « المسالك : 1 / 23 » ( 3 ) هذه الزيادة وردت في ( ه 1 / 21 ) .