المحقق الحلي

63

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

والوبر ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير إلا عند الضرورة ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه وفي القطن والكتان روايتان أشهرهما المنع ولا يجوز السجود على الوحل فإن اضطر أومأ ويجوز السجود على القرطاس « 1 » ويكره إذا كان فيه كتابة « 2 » ولا يسجد على شيء من بدنه ف إن منعه الحر عن السجود على الأرض سجد على ثوبه وإن لم يتمكن فعلى كفه « 3 » . والذي ذكرناه إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة لا في بقية المساجد . ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه وأن يكون خاليا من نجاسة « 4 » . وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء منه ويجوز السجود في المواضع المتسعة دفعا للمشقة

--> ( 1 ) المسالك 1 / 22 : اعلم أن جواز السجود على القرطاس خارج من الأصل ، ثابت بدليل خاصّ ، وهي رواية صفوان الجمال وداود بن فرقد عن الصادق والكاظم ( ع ) . ( 2 ) مع كون المصلى مبصرا ، أو لا مانع له منه ، والّا لم يكره ، « المسالك : 1 / 24 » . ( 3 ) وليكن السجود على ظهره ، ليحصل الجمع بين المسجدين ، فلو عكس بطل . ( 4 ) وان لم تكن متعدية ، « جواهر الكلام : 8 / 445 » .