المحقق الحلي

60

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين على تردد في القدمين ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهية وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد وإن لم يأمن صلى جالسا وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود والأمة والصبية تصليان بغير خمار فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها . الثامنة تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف وفي ثوب واحد رقيق للرجال فإن حكى ما تحته « 1 » لم يجز ويكره أن يأتزر فوق القميص وأن يشتمل الصماء أو يصلي في عمامة لا حنك لها ويكره اللثام للرجل والنقاب للمرأة وإن منع عن القراءة حرم وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب وأن يؤم بغير رداء وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا وفي ثوب يتهم صاحبه « 2 » وأن تصلي المرأة في الخلخال له صوت ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة

--> ( 1 ) لونا أو حجما ؛ « جواهر الكلام : 8 / 236 » . ( 2 ) بالتساهل في النجاسة ، أو المحرّمات في الملابس ، « المسالك : 1 / 220 » .