المحقق الحلي

59

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الميت غسل منه موضع الاتصال وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة « 1 » وما كان نجسا في حال حياته « 2 » فجميع ذلك « 3 » منه نجس على الأظهر ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى إلا الخز الخالص وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان أصحهما المنع . الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يؤكل اللحم وقيل لا يجوز والأول أظهر وفي الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع . الرابعة لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه إلا في الحرب وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ويجوز للنساء مطلقا وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد والأظهر الكراهية ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به وإذا مزج بشيء مما يجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا جاز لبسه والصلاة فيه سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه . الخامسة الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر . السادسة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف ويستحب في النعل العربية . السابعة كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس

--> ( 1 ) جواب الشرط محذوف ؛ تقديره : فإنه يجوز الصلاة فيه . ( 2 ) كالكلب والخنزير والجلّالة . ( 3 ) المراد بذلك هنا : الريش ، والشعر ، والوبر ، والصوف .