المحقق الحلي

52

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ووقت النوافل اليومية للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء الزائد في « 1 » قدمين . وللعصر أربعة أقدام وقيل ما دام وقت الاختيار باقيا وقيل يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة والأول أشهر ف إن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها الفريضة مخففة « 2 » وإن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة ويزاد في نافلتها أربع ركعات اثنتان منها للزوال . ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة . والركعتان من جلوس بعد العشاء ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله . وصلاة الليل بعد انتصافه وكلما قربت من الفجر كان أفضل ولا يجوز تقديمها على الانتصاف إلا لمسافر يصده جده أو شاب يمنعه رطوبة رأسه وقضاؤها أفضل وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني ف إن طلع ولم يكن تلبس منها ب أربع بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل بالفريضة وإن كان قد تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر .

--> ( 1 ) هذه الزيادة وردت في الخطية المعتمدة فقط . ( 2 ) المسالك 1 / 18 : المراد بتخفيفها ، الاقتصار على أقلّ ما يجزي فيها ، كقراءة الحمد وحدها ، وتسبيحة واحدة للركوع والسجود .