المحقق الحلي

53

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول ويجوز أن يصليهما قبل ذلك والأفضل إعادتهما بعده ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة الأولى . ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات . ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة وكذا قضاؤها « 1 » . وأما أحكامها ففيه مسائل الأولى إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ويكون مؤديا على الأظهر ولو أهمل قضى ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين « 2 » لزمته تلك لا غير وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب « 3 » لزمته الفريضتان . الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق يستأنف على الأشبه وإن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته « 4 » ولا يجدد نية الفرض . الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن فإن فقد العلم اجتهد « 5 » فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى .

--> ( 1 ) أي : يقضي النوافل التي عليه ما لم يدخل وقت فريضة . ( 2 ) أي : العصر في الحالة الأولى والعشاء في الحالة الثانية . ( 3 ) لكن ، مقدار الأربع من الخمس في الأصل للظهر ، أو مقدار ما عدا الأولى للعصر ، « جواهر الكلام : 7 / 259 » . ( 4 ) وفي شرح ( ب 1 / 19 ) ناقلته ؛ والظاهر كلاهما صحيحان . ( 5 ) في تحصيل الوقت بالامارات المفيدة له ، ولو ظنا .