المحقق الحلي
48
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الفضة وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد والأظهر المنع ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها « 1 » . ولا تجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته . ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون . ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الأصح ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء والسبع أفضل ومن غير ذلك مرة واحدة والثلاث أحوط
--> ( 1 ) المسالك 1 / 57 : لقول الصادق ( ع ) : ( كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر ) .