المحقق الحلي
49
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كتاب الصلاة والعلم بها يستدعي بيان أربعة أركان الركن الأول في المقدمات وهي سبع المقدمة الأولى في أعداد الصلاة والمفروض منها تسع صلاة اليوم والليلة والجمعة والعيدين والكسوف والزلزلة والآيات والطواف والأموات وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه « 1 » وما عدا ذلك مسنون . وصلاة اليوم والليلة خمس وهي سبع عشرة ركعة في الحضر « 2 » الصبح ركعتان والمغرب ثلاث وكل واحدة من البواقي أربع ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان « 3 » .
--> ( 1 ) المسالك 1 / 17 : المراد بشبه النذر : العهد ، واليمين ، والتحمل عن الغير ولو باستيجار . ( 2 ) المراد بالحضر : كل موضع تجب فيه الصلاة الرباعية أربعا ، اما لكونه وطنا أو محل إقامة . ( 3 ) المسالك 1 / 17 : وفي حكم السفر الخوف .